الفصل الثاني : في الأقارير المجهولة ، وهي أحد عشر بحثا :
أ : إذا قال له عليّ شيء ألزم البيان ، ويقبل تفسيره وإن قل.
______________________________________________________
إرثه له. وقول المصنف والفاضل : يكون موقوفا (١) قد ينافي ذلك ، ولعله أراد أنّ البائع لو رجع الى التصديق استحقه ، وهو محتمل.
الثالث : لا ريب أنّ الثمن المدفوع إلى البائع لا يملكه في نفس الأمر إن كان المشتري صادقا ، فإن قدر على أخذه بسرقة ونحوها كان له ذلك ومع تلف العين فبدلها ، لأنّه لم يسلطه على إتلافه ، وإنّما بذله توصلا الى رفع منكر فلا يعد تبرعا.
فلو لم يظفر بالثمن الى أن مات العبد نظر : فإن كان العتق الذي أقرّ به المشتري يقتضي ولاء للبائع أخذ المشتري قدر الثمن من تركة العبد ، لأنّه إن كان صادقا فهو مستحق لقدر الثمن على البائع ، وإن كان كاذبا فالجميع له ، فقدر الثمن مستحق له على كل تقدير.
وإن لم يكن العتق المقرّ به مقتضيا ولاء للبائع فحال التركة ما سبق ، ويتوقع المشتري الفرصة في أخذ عوضه وممّا قررناه يعلم أنّ إطلاق العبارة : ( أخذ المشتري من تركته الثمن ) غير جيد.
الرابع : لو مات العبد قبل القبض لم تكن للبائع المطالبة بالثمن قطعا إن لم يكن قبضه ، وللمشتري المطالبة به مع القبض قطعا (٢).
قوله : ( إذا قال : له عليّ شيء ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن قلّ ).
إذا فسره بما يتمول في العادة قليلا كان أو كثيرا بدليل ما بعده ، ووجه
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٣٨.
(٢) في « ك » : مطلقا.