والأقرب أن قبض الحاكم كذلك.
ولو وقف على نفسه بطل ، ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ،
______________________________________________________
لكن يردّ عليه : إنّ الإقباض فعل الواقف لا فعل المصلي ، ويمكن الحمل على ذلك ، والمعنى صحيح ، لأنّ المراد حينئذ : إذا صلى واحد لإقباض الواقف إياه ، أي : إذا أوقع الصلاة لأنّ الواقف قد أذن له في القبض فكان إقباضه هو اذنه فيه وحمله عليه. وحينئذ فتكون الصلاة مقصودا بها لقبض ، ومأذونا فيها لأجله من الواقف فيتحقق ما به اللزوم ، لأنّك قد عرفت أنّه لا بد من القبض بعد الإقباض فلا يعتد به من دونه.
وهذا الذي ذكره المصنف يدل على أنّ المقبوض بيد الولي إذا وقفه مالكه على الطفل ولم يعلم الولي ، أو علم وذهل عن قصد كون القبض للطفل لا يعتد به. وكذا لو وقف الولي ما بيده وذهل عن القبض للطفل ، لانّ القبض محسوب للواقف فما لم يحصل قصد يقتضي صرّفه الى الطفل لم ينصرف اليه ، وكذا القول في الوكيل.
قوله : ( والأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك ).
أي : الأقرب أنّ قبض الحاكم للمسجد والمقبرة بالتخلية المعتبرة في نظائرها مثل الصلاة والدفن للإقباض ، ووجه القرب : أنّه نائب للمسلمين وهو في الحقيقة وقف عليهم ، ولأنّ الوالي للمصالح العامة هو فيعتبر قبضه. ويحتمل العدم ، لعدم النص ، ولم يذكر إلاّ الأول ، وضعفه ظاهر ، والأصحّ الاكتفاء به.
قوله : ( ولو وقف على نفسه بطل ).
لأنّه لا بد من إخراج الوقف عن ملكه ، فلا يعقل وقفه على نفسه.
قوله : ( ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ).
حيث أنّ العطف بـ ( ثم ) المقتضية للترتيب ، وقد سبق في كلام المصنف التردد فيه ، واخترنا نحن البطلان.