ب : لو قال : له عليّ مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ، ولا يقبل بغيره كحد القذف والشفعة والكلب العقور ، ويقبل بالمستولدة.
______________________________________________________
الحكم ببطلان الإقرار مشكل ، فإنّه لو رجع المقر له الى التصديق نفذ فكيف يحكم ببطلانه؟ وبدون الرجوع قد بينا أنّه يجب على الحاكم انتزاع المقر به إن لم ير المصلحة في استئمان المقر عليه ، فلا يستقيم إطلاق الحكم بالبطلان.
قوله : ( لو قال : له عليّ مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ، ولا يقبل بغيره كحد القذف والشفعة والكلب العقور ).
إذ لا يعد شيئا من ذلك مالا ، واحترز بالعقور عن غيره من الكلاب التي يجوز بيعها.
وهل يعتبر في التفسير بالقليل أن لا يبلغ في القلة إلى حدّ لا يعد مالا في العادة كحبة حنطة؟ صرّح في التذكرة بعدم اعتباره ، لأنّ كل متموّل مال ولا ينعكس (١) ، وهو مشكل. واعتبر أبو حنيفة تفسيره بالمال الزكاتي (٢).
قوله : ( ويقبل بالمستولدة ).
أي : ويقبل تفسير المال من المقر به بالمستولدة له ، تنزيلا على سبق الملك على الولادة ، أو على انتقالها إليه في موضع يجوز فيه الانتقال. ووجه القبول عموم قوله عليهالسلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٣) ، ولكون المستولدة مالا ، ولهذا يجوز بيعها لو مات ولدها وينتفع بها وتستأجر وإن كانت لاتباع.
ويشكل بأنّ الاستيلاء حق مشترك بينهما وبين الله تعالى ، وقبول التفسير بها يقتضي إبطاله. وأحتمل في الدروس اعتبار تصديقها أو الاستفسار (٤) ، وفيه قوة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٢.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٣١٥.
(٣) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.
(٤) الدروس : ٣١٦.