ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه.
______________________________________________________
قوله : ( ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه ).
وجه القرب : أنّ العطف يقتضي التساوي والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون قد وقف على كل منهما النصف ، وحيث بطل الوقف في أحدهما كان ذلك النصف باقيا على ملك المالك ، لعدم صحته فيما عيّن له فيبقى على ملك المالك.
ويحتمل ان يكون الكل للغير ، لأنّ الموقوف بالنسبة الى كل من المعطوف والمعطوف عليه هو المجموع من حيث هو مجموع ، والحكم بالتنصيف إنّما نشأ من امتناع كون المجموع وقفا على كل منهما ، فإذا امتنع الوقف على أحدهما انصرف وقف المجموع الى الآخر ، وفيه نظر ، لأنّه إنّما وقف عليهما وإن كان وقف المجموع على كل منهما ، لأن مقتضى هذه الصيغة التنصيف ، لأنّ مقتضاها أن يكون لكل منهما حصة في الوقف ، فإذا بطل بالنسبة إلى أحدهما لم يجز صرّف الموقوف كله الى الآخر ، لأنّه خلاف مدلول الصيغة وخلاف مراد الواقف ، والعقود تابعة للقصود.
فان قيل : هذا الوقف منقطع الأول ، لأنّ الموقوف عليه هو المجموع وقد بطل الوقف بالنسبة إلى البعض فيبطل بالنسبة إلى المجموع ، لأنّ انتفاء الجزء يقتضي انتفاء الكل.
قلنا : ليس كذلك ، لأنّ المراد بمنقطع الأول : من ليس في الطبقة الاولى من يصحّ الوقف عليه كما لو وقف على نفسه ثم على الفقراء ، وهنا ليس كذلك ، لأنّ الطبقة الاولى هو نفسه والغير فإذا بطل في البعض بقي بعض الطبقة. نعم يرد عليه انتفاء الموقوف عليه بانتفاء بعضه ، ويجاب :
أولا : بأنّا لا نسلّم أنّ الموقوف عليه المجموع من حيث المجموعية بل كل منهما.
وثانيا : بأنّ الوقف تحبيس وليس معاوضة ، فإذا أخرج الواقف عن نفسه