د : إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله ، وكذا الذهب والفضة ينصرف الى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا ، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا ، فإنّ تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين.
______________________________________________________
معطوف على الدرهم فلا يفسر به ، والأول أقوى. قال في التذكرة : أمّا لو قال : نصف ودرهم فالنصف مبهم (١).
قوله : ( إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله ).
لأنّه المتفاهم عرفا ، ولهذا يحمل الإطلاق في البيع عليهما.
قوله : ( وكذا الذهب والفضة ينصرف الى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشا أولا ، وسواء كان الوزن ناقصا أولا ).
الظاهر أنّ المراد بـ ( الذهب والفضة ) في هذا الكلام : الإقرار بالدراهم والدنانير ، فلو أقر بذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأنّ قال : خمسة مثاقيل من فضة فالظاهر إنّ ذلك إنّما ينصرف إلى الفضة الخالصة الغالبة في البلد.
ولمّا كان الإطلاق محمولا على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم والدنانير على المغشوشة إذا كان نقد البلد مغشوشا ، كما يحمل النقد على الخالص إذا كان غالبا في البلد بغير تفاوت.
وفي وجه للشافعية : إنّه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الإقرار لم يقبل وإن كان عرف البلد ، بل يحمل على دراهم الإسلام (٢) ، وليس بشيء.
قوله : ( فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥٤.
(٢) المجموع ٢٠ : ٣١، السراج الوهاج : ٢٥٨.