ولو قال : ثلاثة آلاف واقتصر الزم بتفسير الجنس بما يصحّ تملكه ممّا يصدق عليه ذلك العدد.
و : لو قال : عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ،
______________________________________________________
البراءة ، والمعرّف باللام وإن اقتضى العموم إلاّ إنّه ممتنع هنا وليس هناك حد يرجع إليه فألغي التعريف ، وكذا لو وصف الجمع بالقلة أو الكثرة كما لو وصف المفرد.
وأحتمل المصنف في التذكرة قبول تفسير الجمع باثنين محتجا بالاستعمالات في الكتاب والسنّة مثل قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (١) والمراد : اخوان ، وقوله عليهالسلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة » (٢) وبأنّ حقيقة الجمع موجودة في الاثنين.
قال : ولو سلم أنه مجاز فلا تستحيل إرادته ، فإذا فسر به قبل لأنّه أعرف بقصده (٣). ويضعّف بأنّ المجاز خلاف الأصل ، فالتفسير به منفصلا عن الإقرار رجوع عنه ، ويلزمه قبول التفسير بالواحد بعين ما ذكره فإنّه يستعمل فيه مجازا.
وفي الدروس : إنّه لو فسر باثنين متأولا معنى الاجتماع ، أو أخبر بأنّه من القائلين بأن أقل الجمع اثنان فالأقرب القبول (٤) ويشكل بأنّ اللفظ يجب حمله عند الإطلاق على الشائع في الاستعمال ، فإذا فسر بخلاف ذلك تفسيرا متراخيا عن الإقرار كان رجوعا عن بعض ما أقر به.
قوله : ( ولو قال : ثلاثة آلاف ... ).
أي : لو قال : له عندي ثلاثة آلاف.
قوله : ( ولو قال : له عليّ ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ).
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) الفقيه : ٢٤٦ حديث ١٠٩٤ ، عيون اخبار الرضا ٢ : ٦ حديث ٢٤٨.
(٣) التذكرة ٢ : ١٥٥.
(٤) الدروس : ٣١٨.