ولو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط وصار حبسا وبطل وقفا ، بل يرجع اليه مع الحاجة ويورّث.
______________________________________________________
وكذا القول في جميع الوقوف العامة ، كما لو وقف مسجدا فانّ له أن يصلّي فيه ، أو بئرا فإنّ له أن يشرب منها ، ونحو ذلك.
ولا فرق في الصحة بين أن يكون في وقت الوقف متصفا بالصفة التي هي مناط الوقف ـ كما لو كان فقيها حين الوقف على الفقهاء ـ أو لا ، كما لو وقف على الفقراء ثم افتقر. ومنع ابن إدريس من انتفاع الواقف بالوقف في مثل ذلك ، لخروجه عنه فلا يعود اليه ، وامتناع وقفه على نفسه (١) ، وهو ضعيف ، لما بيناه.
ويوجد في حواشي شيخنا الشهيد : أنّه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها ، وهو حسن. فإذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه ، فلا يصحّ الوقف من رأس ، وإذا قصد منع نفسه فانّ تخصيص العام بالنية جائز ، وكذا تقييد المطلق فيجب اتباع ما شرطه لحديث العسكري عليهالسلام (٢).
قوله : ( ولو شرط عوده اليه عند الحاجة صحّ الشرط وصار حبسا وبطل وقفا ، بل يرجع اليه مع الحاجة ويورث ).
إذا شرط في الوقف عوده اليه عند الحاجة طلقا ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما ، وصحة الشرط على أن يكون حبسا ويبطل كونه وقفا ثلاثة أقوال للأصحاب :
الأول : صحتهما ، فإن حصلت الحاجة ورجع صحّ الرجوع وعاد ملكا. وإن لم يرجع حتى مات كان وقفا نافذا ، وهو مختار السيد المرتضى في ظاهر كلامه (٣) ،
__________________
(١) السرائر : ٣٧٧.
(٢) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.
(٣) الانتصار : ٢٢٦.