ح : لو أقر بدرهم في مجلسين ، أو بلغتين ، أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد إلاّ أن يختلف السبب.
ولو أطلقه في أحدهما وقيّده في الآخر حمل المطلق على المقيد ،
______________________________________________________
صفة ، ولا يفرّق في ذلك بين ظرف الزمان والمكان.
وكون المتعلق في ظرف الزمان هنا كونا خاصا لا يقتضي كون المتعلق وجوب درهم آخر على المقر للمقر له وإن كان قد يقع ذلك في الاستعمال كثيرا ، لأنّه لا يكتفى في الحكم بشغل الذمة بمثل ذلك.
ونردد المصنف في التحرير في وجوب درهم أو درهمين (١) ، واختار في الدروس وجوب درهم (٢) ، وهو الأصح ، واكتفى المصنف بقوله : ( لاحتمال فوق درهم لي ) عن أن يذكر الاحتمال في ما بعده لظهوره.
قوله : ( لو أقر بدرهم في مجلسين ، أو بلغتين ، أو شهد عليه بذلك في تاريخين فهما واحد ، إلاّ أن يختلف السبب ).
لما كان الإقرار إخبارا عن حق سابق لم يلزم من تعدد الاخبار تعدد المخبر عنه ، فإذا أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين فالواجب واحد ، إذ لا دليل على تعدد المقر به ، والأصل براءة الذمة.
وكذا لو شهد شاهدان بالإقرار بدرهم في تاريخين ، إلاّ أن يختلف السبب ـ وهو المقتضي لشغل الذمة ـ فإن اختلف كان يقرّ بدرهم قرضا ويقر بدرهم من ثمن مبيع فإنّه يمتنع الاتحاد هنا ، وكذا لو شهد الشاهدان كذلك. وفرّق بعض الحنفية بين وقوع الإقرار في مجلس أو مجلسين ، فحكم بالتعدد مع تعدد المجلس (٣).
قوله : ( ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على
__________________
(١) التحرير ٢ : ١١٦.
(٢) الدروس : ٣١٩.
(٣) بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٢ ، المغني لابن قدامة ٥ : ٣٩٥.