ولا يجمع في الأفعال.
ط : لو قال : هذه الدار لأحد هذين وهي في يده الزم بالبيان ، فإن عيّن قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ،
______________________________________________________
مختلفين ، لأنّ مقصود التعدد وهو كمال الاستظهار والتوثيق إنّما يتحقق مع اتحاد المشهود به (١).
قوله : ( ولا يجمع في الأفعال ).
فلو شهد أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة ، وشهد الآخر بالبيع بألف يوم السبت لم يكمل النصاب بالنسبة إلى واحد منهما لتعدد المشهود به في نفسه ، فإنّ أحد الفعلين غير الآخر.
وكذا غير ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة ، والآخر بغصب يوم السبت ، لكن للمدعي أن يعيّن أحد الأمرين المشهود بهما ، ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الّذي شهد به ، وله أن يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين.
قوله : ( لو قال : هذه الدار لأحد هذين وهي في يده الزم بالبيان ، فإنّ عيّن قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ).
كما يسمع الإقرار بالمجهول كذا يسمع الإقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان ، فإذا قال : هذه الدار ـ وأشار الى دار في يده ـ لأحد هذين الشخصين الزم البيان.
فإن عيّن واحدا منهما قبل ، لأنّه صاحب يد فينفذ إقراره ، وللآخر إحلافه على عدم العلم بكونها له إن ادعى عليه العلم إنّها له ، وعلى البت إن ادعى عليه غصبها منه. وله إحلاف الآخر أعني : الذي عيّنه المقر ـ ، لأنّه يدعي عليه مالا بيده وهو ملكه ظاهرا فيحلف على البت.
__________________
(١) الشرح الكبير على المغني لابن قدامة ١٢ : ٢٤.