ي : لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عيّن قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده ، أو ينتزعه الى أن يدعيه زيد.
ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ، ولو قال : إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني.
______________________________________________________
قوله : ( لو قال : أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان ، فإن عيّن قبل ، فإن أنكر زيد حلف المقر ، ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه الى أن يدّعيه زيد ).
إنّما يحلف المقر ، لأنّه منكر لدعوى زيد ، وأمّا الإقرار فإنّه قد كذبه ، فإمّا أن يترك المقر به في يد المقر ، أو ينتزعه الحاكم على اختلاف القولين الى أن يرجع زيد عن التكذيب أو يتبين مالكه.
قوله : ( ولو قال : لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ).
لأنّ ( أو ) تقتضي أحدهما ، وهو مجهول. ولو عكس أمكن إلزامه بالدينار ، لأنّه لا يقبل رجوعه إلى الأقل ، بخلاف الأول ، لأنّه رجوع إلى الأكثر ، كذا قال شيخنا الشهيد في حواشيه وقوّاه ، وفيه تردد ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، وليس ذلك رجوعا عن الإقرار.
قوله : ( ولو قال : إمّا درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ).
إنّما يثبت الدرهم ، لأنّه ثابت على كلّ من شقّي الترديد وما زاد فليس بمقر منه ، فإن ادعى عليه به طولب بالجواب.