ولو قال : لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.
يا : لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء ، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئا ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالكل مائتان.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف ).
لأنّ الشركة أعم من النصف فلا يستلزمه.
قوله : ( لو قال : لزيد مائة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شيء ولعمرو مائة ونصف شيء ، فلزيد مائة وخمسون وربع شيء يعدل شيئا ، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شيء فلكل مائتان ).
هذا نوع من الإقرار بالمجهول لا يتوقف على بيان المقر ، بل يرجع فيه الى القوانين الحسابية التي بها تستخرج المجهولات.
وقد ذكر المصنف هنا عدة صور ، حاصلها يرجع الى إقرار المقر لكل من الشخصين بمقدار من المال وكسر ، وهو جزء ما للآخر عليه ، فأما أن يساوي بين المالين والكسرين ، أو بين المالين خاصة ، أو بين الكسرين خاصة ، أو يفاوت بينهما معا.
فالأول صورتان : أن يجعل الكسر النصف أو الثلث فيهما ، فإذا قال : لزيد عندي مائة ونصف ما لعمرو عندي وبالعكس فقانون الجبر والمقابلة فرض أحدهما شيئا مجهولا ، فلنفرض ما لزيد فيكون لعمرو مائة ونصف شيء ، لأنّ له بمقتضي الإقرار مائة ونصف ما لزيد وله شيء على ما فرضنا ، وحينئذ فيكون لزيد مائة وخمسون وربع شيء ، وذلك لأنّ له مائة ونصف ما لعمرو ، وقد تبيّن أنّ لعمرو مائة ونصف شيء ،