ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخمسان ، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ، وفيه مطلبان :
الأول : في الاستثناء ، وقواعده خمس :
أ : حكم الاستثناء والمستثني منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر وخسمان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس ).
هذه المشار إليها هي صورة اختلاف الكسرين والمالين معا ، والمراد : أنّه لو ذكر في الصورة المذكورة عوض النصف في عمرو الثلث ، بأن قال : لزيد ستة ونصف ما لعمرو ، ولعمرو اثنا عشر وثلث ما لزيد.
وإنّما كان لكل واحد منهما ما ذكره ، لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شيء ، فيكون ما لزيد ستة ونصف ذلك ، ومجموعه اثنا عشر وسدس شيء يعدل ما فرض له أولا وهو الشيء. فإذا أسقط السدس بمثله بقي اثنا عشر يعدل خمسة أسداس شيء.
فإذا قسمت عليها خرج اثنان وخمسان هو سدس الشيء ، فالشيء الكامل أربعة عشر وخمسان هي ما لزيد إذا أخذت ثلثها وهو أربعة وأربعة أخماس وضممته إلى اثني عشر كان ستة عشر وأربعة أخماس وهو ما لعمرو.
قوله : ( حكم المستثنى والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي ).
لم يختلف كلام أهل الإسلام في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي وإنّما اختلفوا في عكسه وهو الاستثناء من النفي ، فالأكثر على انّه يفيد الإثبات.