ب : الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه ، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه ، وبدونه يرجع اللاحق الى السابق.
______________________________________________________
وخالف أبو حنيفة في ذلك محتجا بأنّ بين الحكم بالإثبات والنفي واسطة ، وهي عدم الحكم ، فيكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات (١).
وهو مردود بأنّه لو كان كذلك لم يحصل الإقرار بالتوحيد بقوله : لا إله إلاّ الله ، وهو معلوم البطلان ولانتقاضه بالاستثناء من الإثبات ، فإنّه لو صح ما ذكره في عكسه لم يفد الاستثناء من الإثبات النفي ، وهو باطل اتفاقا ، وموضع المسألة علم الأصول.
قوله : ( الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود الى المستثنى منه ، وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه ، وبدونه يرجع اللاحق الى السابق ).
إذا تعدد الاستثناء فإمّا أن يكون مع حرف العطف أو لا ، فإن تعدد معه وجب عود الجميع الى المستثنى منه ، لوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم.
وإن لم يكن معه ، فإمّا أن يكون الاستثناء الثاني ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا ، بأن كان بقدره أو زائدا ، فإن لم يكن ناقصا وجب عود الجميع الى المستثنى منه أيضا ، لأنّ الاستثناء المستغرق غير صحيح.
وإن كان ناقصا وجب عوده الى الاستثناء الّذي قبله دون المستثنى منه ، لأنّه أقرب ، والقرب دليل الرجحان ، ولا يمكن عوده إليهما معا لاختلافهما في الكيف ، لأنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيلزم التناقض.
ولو زاد الاستثناء على اثنين ، وتعذر عود الثالث الى الثاني للاستغراق عاد
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠.