هـ : الاستثناء المستوعب باطل ، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ،
______________________________________________________
وجب ، ولو بتقدير شيء يقتضيه المقام وتدلّ عليه القرائن ، وإن تعذر لم يؤثر في الإقرار شيئا.
وكلام المصنف في كتاب نهج الأصول يوافق ذلك ، فإنّه قال في آخر البحث : والحق إنّه مجاز ، لحمل فقهاء الأمصار في : له عندي عشرة إلاّ ثوبا على إلاّ قيمة الثوب ، وبذلك صرّح في التذكرة (١) ، مع أنّه في أول الكلام في الاستثناء قال مثل قوله هنا ، ثم حكى عن أبي حنيفة منع الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض (٢) ، وحكى عن محمد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه من غير الجنس مطلقا بحال (٣).
إلاّ أنّه من أبعد البعيد أن يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى في مقابل خلاف أبي حنيفة واحمد ، ثم يخرج المسائل على القولين ، وإنّما يتبادر من كلامه أن يكون الخلاف في ذلك للأصحاب (٤).
قوله : ( الاستثناء المستوعب باطل ، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ).
أمّا بطلان المستوعب فلا خلاف فيه ، وأمّا استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال : منع استثناء ما زاد على النصف ، منع استثناء النصف ، منع الاستثناء إن لم تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه وان لم يبق إلاّ واحد.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦٤.
(٢) المغني لابن قدامة ٥ : ٢٧٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢١٠.
(٣) المصدرين السابقين.
(٤) التذكرة ٢ : ١٦٣.