المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة :
أ : إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ، ولزمه الأمران ،
______________________________________________________
الشيء المفروض أولا ، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر ، فنزيد على الشيء ربع شيء فيكون خمسة عشر تعدل شيئا وربعا ، فالشيء اثنا عشر لزيد والعمرو أربعة.
قوله : ( المطلب الثاني : فيما عدا الاستثناء وهو سبعة :
أو : إذ عطف ببل ، فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ولزمه الأمران ).
وجهه : أنّ الإضراب إنكار للإقرار ، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء ، وإثبات الحكم لما بعدها والإنكار بعد الإقرار لا يسمع.
مثال المعيّنين ما سيأتي في قوله : ( فلو قال : له هذا الدرهم بل هذه فيلزمه كلاهما ) لأنّ الإنكار بعد الإقرار لا يقبل ، واحد الشخصين غير الآخر قطعا وغير داخل فيه.
ومثال المختلفين ما سيأتي في قوله : ( أو قفيز حنطة بل قفيز شعير ... ).
ووجه (١) لزومهما معا مثل ما سبق من أنّ أحد المختلفين غير الآخر وغير داخل فيه ، وأوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها (٢) ، وليس بشيء.
__________________
(١) في « ص » : ووجهه.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٢.