ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال
______________________________________________________
قلنا : أولا : إنّ العقد لما تضمن هذا الشرط لم يكن لهم حق إلاّ معه ، فلم يستحقوا شيئا إلاّ بالشرط.
وثانيا : إنّ الوقف يجب لزومه في حق الموقوف عليهم في الجملة ، أما في قدر النصيب فلا قطعا ، لأنّه لو وقف عليهم وعلى عقبهم لكان نصيب الموقوف عليهم بعد حصول العقب أنقص قطعا.
قوله : ( ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم الى من سيوجد بطل على إشكال ).
ينشأ : من أنّ وضع الوقف على اللزوم ، فإذا شرط نقله فقد شرط خلاف مقتضاه فيبطل الشرط والعقد ، ومن عموم الرواية عن العسكري عليهالسلام (١) ، وإنّه يجوز الوقف على أولاده سنة ثم على المساكين.
وادعى المصنف في التذكرة على صحته الإجماع (٢) ، وذلك يقتضي منع منافاة الشرط لمقتضى الوقف ، ولأنّه يصحّ الوقف باعتبار صفة للموقوف عليهم ، كما لو وقف على أولاده الفقراء فإذا زالت انتقل الوقف الى من بعدهم قطعا. وذهب الشيخ الى البطلان بذلك مدعيا الإجماع (٣) ، وهو الأصحّ. ويمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في الموقوف عليهم ، مثل فقراء أولاده أو فقهائهم : بأنّ الوقف في الثاني لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم ، فإذا زال الفقر انتفى الموقوف عليهم ، فكان ذلك جاريا مجرى موتهم وعدمهم ، بخلاف ما إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم باختياره فانّ ذلك إبطال للوقف باختياره.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٧ حديث ٣٤ ، الفقيه ٤ : ١٧٦ حديث ٦٢٠ ، التهذيب ٩ : ١٢٩ حديث ٥٥٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٣٤.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٩٣.