ب : إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك فقال : هذا الشيء لزيد بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني ، وكذا : غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال ،
______________________________________________________
بها في الإقرار حيث يكون ما بعدها إقرارا إلاّ بعد النفي ، وذلك حق لوجوب مغايرة ما قبلها لما بعدها نفيا وإثباتا.
قوله : ( ب : إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك فقال : هذا الشيء لزيد بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني ).
أما الحكم الأول فلعموم قوله عليهالسلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) ، وأمّا الثاني فلأنّه قد أحال بين عمرو المقر له وبين الشيء المقر به بإقراره لزيد ، فيجب أن يغرم القيمة له للحيلولة الموجبة للغرم.
وعن ابن الجنيد فيما إذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو إنّه إن كان المقر حيا سئل عن مراده وإلاّ كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشيء هو في يدهما فيأخذه ذو البينة ، ومع عدمها فالحالف ، فإن حلفا اقتسماه (٢) ، والأصح الأول.
قوله : ( وكذا غصبته من زيد بل من عمرو على اشكال ).
أي : وكذا يقضى بالشيء الّذي في يده على ظاهر التملك إذا قال : غصبته من زيد بل من عمرو ، لزيد ويغرم لعمرو قيمته على إشكال ينشأ : من عدم التنافي بين الإقرارين ، وصدق الغصب من ذي اليد وإن لم يكن مالكا فربّما كان أحدهما صاحب يد بإجارة ونحوها فلا يكون مالكا ، فيحكم به للأول لسبق الإقرار باليد له ، ولا يغرم للثاني لانتفاء ما يدل على كونه مالكا فإنّ الغصب منه لا يستدعي ذلك.
ومن أن الغصب موجب للرد والضمان فيقتضي الإقرار استحقاق كل منهما
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٧ حديث ٥.
(٢) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٢.