ولو أقر العجمي بالعربية ، ثم قال : لقنت فإن كان لا يفهم سمعت دعواه ، وإلا فلا.
و : لو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره ، سواء اتصل كلامه أو انفصل. ولو ادعى المالك أنّها دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو قال أمانة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أقر الأعجمي بالعربية ثم قال : لقّنت ، فان كان لا يفهم سمعت دعواه وإلاّ فلا ).
ينبغي أن يكون المراد من قوله : ( فان كان لا يفهم ) إمكان ذلك في حقه فالأحوال حينئذ ثلاثة : أن يعلم حاله بأنّه يفهم ، أو لا يفهم ولا بحث فيهما ، وان يجوز عليه كل منهما فيقبل قوله إنّه لم يكن عالما بما أقر به بيمينه ، لأنّ الظاهر من حال العجمي أن لا يعرف العربية ، وكذا العربي لا يعرف العجمية.
قوله : ( ولو قال : له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل ، ولو ادعى المالك : إنّما دين فالقول قوله مع اليمين ، بخلاف ما لو قال : أمانة ).
أمّا قبول تفسيره مع الاتصال فظاهر ، لأنّه تفسير لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل. وأمّا مع الانفصال ، فلأنّ قوله : عندي ، كما يحتمل غير الوديعة يحتمل الوديعة ، فيكون التفسير بها تفسير اللفظ ببعض محتملاته.
فلو ادعى المالك أنّها دين ، قال المصنف : ( فالقول قوله مع اليمين ) أي : قول المالك. ويمكن توجيهه بأنّ الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك ، فبمقتضى قوله عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (١) يجب أن يقدّم قول المالك في أنّها دين ، لأنّ الدين لا تتحقق البراءة منه إلاّ بالأداء.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٣٤٥.