ويجوز أن يشترط النظر لنفسه ، وللموقوف عليه ، ولأجنبي ، فان لم يعيّن كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال اليه.
______________________________________________________
ذلك إذا كان قد شرط قصره على الموجودين ، محتجين برواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ، ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : « لا بأس » (١) وقريب منها رواية محمد بن سهل ، عن أبيه عن أبي الحسن عليهالسلام : عن الرجل يصدّق على بعض ولده الحديث (٢).
ولا دلالة فيهما على أنّ ذلك وقع على سبيل الوقف ، لأنّ الجعل والصدقة أعمّ منه ، بل ربما لم يكن السبب مقتضيا للزوم ، والأصح عدم الجواز وفاقا لباقي الأصحاب ووقوفا مع ظاهر النص.
قوله : ( ويجوز أن يشترط النظر لنفسه ، وللموقوف عليه ، ولأجنبي ).
لا ريب أنّ كل شرط لا ينافي مقتضى الوقت يجوز اشتراطه في العقد ، ويجب الوفاء به حينئذ.
ولا شبهة في أن اشتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف ، بل ربما كان أدخل في جريانه على جهة الوقف وكذا غيره ، وعموم الكتاب والسنة يقتضي وجوب العمل بهذا الشرط. نعم لو لم يكن الاشتراط في متن العقد لم يعتد به ، ومنع ابن إدريس من جواز اشتراط الواقف النظر لنفسه (٣) ، وهو ضعيف.
قوله : ( فان لم يعين كان الى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه ).
سيأتي إن شاء الله تعالى بيان انتقال الوقف الى ملك الموقوف عليه إن كان معينا ، والى الله سبحانه إن كان غير معيّن ، فحينئذ إن لم يعيّن الواقف من اليه النظر
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣ حديث ٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٦ حديث ٥٧٢ ، الاستبصار ٤ : ١٠٠ حديث ٣٨٥. وفيها عن عبد الرحمن بن الحجاج.
(٢) التهذيب ٩ : ١٣٦ حديث ٥٧٤ ، الاستبصار ٤ : ١٠ حديث ٣٨٨.
(٣) السرائر : ٣٧٧.