ز : لو أقر بالبيع وقبض الثمن ، ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري ، وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الاشهاب في الصك قبل القبض حلف المقرض.
______________________________________________________
يقال : أودعني فلم استودع وأقرضني فلم اقترض ، ولو لا ذلك لناقضة. وأقل أحواله أن يكون مجازا والتفسير به مع القرينة صحيح.
ومن أنّ الإيداع والاقتراض شرعا إنّما يكون مع القبض والأخذ فيكون آخر الكلام رافعا لأوله ، ومثله : باع مني فلم أقبل. وموضع الإشكال إنّما هو مع الاتصال ، أمّا مع الانفصال فلا يقبل جزما ، وفي التذكرة حكم بقبول قوله مع الاتصال ، وجعل في قبوله مع الانفصال اشكالا (١).
والذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدّق على الإيجاب حقيقة لم يفرّق بين الاتصال والانفصال في القبول ، وإلاّ لم يقبل مع الانفصال قطعا. ومع الاتصال فالراجح عدم القبول ، لأنّه يقتضي رفع الإقرار من أصله والرجوع عنه ، وأنا في ذلك من المتوقفين.
قوله : ( ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الاشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري ).
وجه القرب جريان العادة بذلك ، فلو لم تسمع دعواه لزم الضرر ويحتمل عدم السماع ، لأنّه تكذيب للإقرار ، ويضعّف بأنّ ذلك واقع تعم به البلوى فعدم السماع يقتضي الضرر ، وحينئذ فيحلف المشتري على الإقباض أو على عدم المواطاة ، وقد سبق نظيره في الهبة وهو الأصحّ.
قوله : ( وكذا لو أقر بالإقراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٦٨.