أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ، ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب : المقر به : إما ولد ، أو غيره. أمّا الولد فيشترط في الإقرار به : عدم تكذيب الحس ، والشرع ، والمقر به ، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت.
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلاّ بالبينة أو القرعة.
______________________________________________________
أي : الحكم السابق آت مثله هنا ، ودليله ما تقدم.
قوله : ( أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي ).
لأنّ ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت اليه.
قوله : ( الفصل الرابع : في الإقرار بالنسب : المقر به إمّا ولد أو غيره.
أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به ، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه ، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها ، أو ببنوة مشهور النسب بغيره ، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلاّ بالبينة أو القرعة ).
لا ريب أنّه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق ، ويزيد في الإقرار بالنسب قيود اخرى.
وتحقيقه : أنّ المقر بنسبه إمّا ولد أو غيره ، فإن كان ولدا اعتبر أمور :