وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.
ولا يعتبر تصديق الصغير ، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره ، لسبق ثبوت نسبه.
______________________________________________________
الرابع : أن لا ينازعه في الدعوى من يمكن اللحاق به ، فانّ الولد حينئذ لا يلحق بالمقر ولا بالآخر إلاّ بالبينة أو القرعة ، ولو كان الولد بالغا رشيدا اعتبر تصديقه فيثبت نسب من صدقه ، ولا اعتبار بتصديق الام ولا بتكذيبها على الظاهر.
فرع : لو ثبت النسب بالإقرار والتصديق مثلا ، ثم تصادقا على رفعه لم يرتفع بعد الثبوت.
قوله : ( وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر ).
ينشأ : من أنّه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم : الدليل الدال على نفوذ الإقرار به ، ومن أن ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على إقرار الرجل بالولد الصغير للإجماع ، ويبقى ما عداه على الأصل فيتوقف على البينة أو التصديق.
قوله : ( ولا يعتبر تصديق الصغير ).
أي : ليس بشرط في نفوذ الإقرار ، فلا يتوقف على بلوغه وتصديقه ، وكذا لا يعتبر تصديقه وتكذيبه ، حالة الصغر ، فعلى هذا متى استلحق صغيرا ثبت أحكام النسب كلها تبعا لثبوته.
قوله : ( ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت الى إنكاره لسبق ثبوت نسبه ).
كما لو ثبت بالبينة ، ولأنّ النسب مبني على التغليب فلا يتأثر بالإنكار بعد الحكم بثبوته ، وهو مقرّب التذكرة (١).
وللشافعية قول أنّه يندفع النسب بالإنكار لأنّا إنّما حكمنا به حيث لم يكن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٧٠.