وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه. والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل.
______________________________________________________
فيما إذا استلحق مجنونا تجدد جنونه بعد بلوغه كاملا ، سواء استلحقه حيا أو ميتا. والّذي يقتضيه الدليل عدم الثبوت في الموضعين ، لأنّ ثبوت نسب الغير بمجرد قول يره على خلاف الأصل ، ولا نصّ ولا إجماع على ذلك فيتمسك بالأصل إلى أن يثبت الناقل.
وتردد المصنف في التذكرة (١) ، وافتى هنا وفي التحرير بالثبوت (٢) ، وكذا شيخنا الشهيد في الدروس (٣) ، والمحقق نجم الدين بن سعيد (٤) ، والشيخ في المبسوط مدعيا ان لا خلاف فيه (٥) فعلى هذا المفتي به ما عليه الأصحاب.
قوله : ( وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه ).
عطف على ما سبق من قوله : ( ولا يعتبر تصديق الصغير ) ، والحاصل أنّ المجنون لا يعتبر تصديقه كما لا يعتبر تصديق الصغير إذ لا اعتداد بعبارته ، ولا خلاف في ذلك ، وإنكاره بعد الإفاقة كإنكار الصبي بعد البلوغ.
قوله : ( والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل ).
وجه القرب أنّ الإقرار بالنسب يتضمن الإقرار في حق الغير ، لأنّه أمر إضافي فيتوقف على تصديقه أو البينة ، وسقوط ذلك في الصبي والمجنون ـ بالإجماع ـ لتعذر التصديق منهما لا يوجب السقوط هنا اقتصارا في مخالفة الأصل على موضع
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٧٠.
(٢) التحرير ٢ : ١٢٠.
(٣) الدروس : ٣٢٣.
(٤) شرائع الإسلام ٢ : ٢٥١.
(٥) المبسوط ٣ : ٤١.