وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر ، لعدم تبعض النسب ، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده ، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
______________________________________________________
أي : ولو كان للمقر بالنسب ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادق المقر والمقر به ، لأنّ ذلك يقتضي منعهم من الإرث ، أو مشاركتهم ، أو مشاركة من يمت بهم بمجرد الإقرار ، وذلك باطل ، لأنّه إقرار في حق الغير.
قوله : ( وإذا أقر أحد الولدين خاصة ـ ولا وارث غيرهما ـ بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر ، لعدم تبعض النسب بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر ، فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يده المقر عن ميراثه ).
إنّما لم يثبت النسب في حق المنكر لأنّ تصديقه معتبر ، وقول المنكر مع عدم البينة مقدّم. ولمّا كان النسب أمرا إضافيا إن ثبت وجب ، وإن لم يثبت في حق الجميع امتنع ثبوته في حق المقر خاصة.
نعم ينفذ الإقرار في المال فيدفع المقر الى المقر به فضل ما بيده عن ميراثه وهو سدس الأصل ، لأنّهم إذا كانوا ثلاثة كان لكل واحد ثلث وبيد المقر نصف والورثة اثنان ، فيكون فضل ما بيده ما ذكرناه. ومقتضي ما سبق في البيع من أنّ الإقرار ينزّل على الإشاعة أن يدفع إليه نصف ما بيده ، لأنّ الحاصل لهما والتالف بينهما ، وسيأتي هذا احتمالا في كلام المصنف في الفرع السابع إن شاء الله تعالى ، ونذكر فيه ما يسنح بتوفيق الله ومشيئته.
ولو أقر أحد الولدين بأب فكما لو أقر بأخ ، ولو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ انتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ ووافق ثبت النسب. وإن مات قبل البلوغ ، فإن لم يكن الميت قد خلّف سوى المقر ثبت النسب ولم يحتج الى تجديد الإقرار ، وإن خلّف ورثة سواه اعتبر موافقتهم ، ولو كان أحدهما مجنونا فهو كما لو كان صغيرا.