ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده.
ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.
ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ، ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ).
لأنّه لو ثبت نسبها لكان لها مع الابنين خمس الأصل وبيده زيادة عن نصيبه بمقتضى إقراره ونصف ذلك وهو خمس النصف ، وعلى الاحتمال يدفع ثلث ما في يده.
قوله : ( ولو أقرا معا ثبت للمقر به كمال حصته ).
أي : لو أقر الابنان ، ووجهه انحصار الإرث فيهما ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلاّ أخذ من حصتهما بالنسبة ).
أمّا إذا كانا عدلين فلأن النسب يثبت بشهادة العدلين ، ولا أثر لاعتبار الإرث.
وأمّا مع عدم العدالة فلأنّ النسب لا يتبعض فينفذ إقرار المقرين في استحقاقهما من الإرث ، فينظر كم قدر استحقاق المقر به من مجموع التركة لو ثبت نسبه؟ وكم نسبته الى المجموع ، فيؤخذ من حصتهما بتلك النسبة ، فيدفعان إليه ما فضل عن نصيبهما ، وعلى الاحتمال الآخر تكون حصتهما بينهما وبينه موزعة على قدر الاستحقاق.
قوله : ( ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وجاز الميراث ولا دور ).
أشار بذلك الى الرد على كلام الشيخ رحمهالله في المبسوط فإنّه قال : يثبت