فروع :
أ : لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس ، والثالث النصف ، والأول الثلث ، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثا.
______________________________________________________
وهنا سؤال ، وهو : إنّهم ذكروا في باب الشهادات أنّ النسب يثبت بالشياع ، وذكروا هنا أنه لا بد من شاهدين ذكرين عدلين ، فلا بد من تنقيح المبحث ، وقد يقال : إنّ اشتراط العدلين مع المنازع والاكتفاء بالشياع مع عدمه.
قوله : ( لو أقر الولد بآخر ، فاقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما ، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث ).
لما ثبت نسب الثالث بشهادة عدلين كان إنكاره لنسب الثاني مؤثرا ، فيأخذ الثالث النصف ، لأنّه الوارث مع الأول بزعمه ، ويأخذ الأول الثلث لانه بزعمه ثلاثة ، ويدفع ما زاد على نصيبه وهو سدس الأصل الى الثاني بمقتضى إقراره ، وعلى الاحتمال يستويان فيما في يده.
قوله : ( فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا ).
المراد كون الابن مقرا بكون الثاني ابنا أيضا كإقرار الولد الأول ، فنفذ إقراره في السدس مع انحصار الإرث فيه.