المطلب الثاني : في المتعاقدين :
أمّا الواقف فيشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، وجواز التصرف فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا المجنون ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ولا المكره ، ولا الفضولي.
______________________________________________________
يتعرضوا لتفسير الأهل هاهنا.
قوله : ( فلا يصحّ وقف الصبي وإن بلغ عشرا ).
قد ورد في عدة أخبار جواز صدقته إذا بلغ عشرا (١) ، وذلك يؤذن بجواز وقفه إذ الوقف صدقة ، والأصح عدم الجواز ، لأنّ عبارته لا يعتد بها ، لرفع القلم عنه ، والحجر عليه في التصرّف المالي ثابت ، ومثل هذه الأخبار لا تنهض معارضا للمتواتر.
قوله : ( ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ).
ذكر الشهيد أنّه إذا أجاز الغرماء يصحّ ، وعلى هذا فإذا أجاز الولي وقف السفيه صح مع المصلحة لصحة عبارته.
قوله : ( ولا المكره ).
لا شك في عدم وقوعه من المكره ، لعدم القصد ، لكن لو رضي بعد فهل ينفذ؟ لم يصرحوا بشيء هنا ، وإنّما ذكر في البيع ، ويجيء على اشتراط القربة عدم النفوذ ، لانتفاء الشرط ، وقصدها بعد قد يتخيل كونه غير مؤثر ، ويتحقق الإكراه بالخوف على النفس أو المال وإن قلّ ، أو العرض إن كان من أهل الاحتشام.
قوله : ( ولا الفضولي ).
سيأتي في كلامه إنّ الأقرب لزومه مع الإجازة فيكون رجوعا عن هذا ، إلاّ أن يحمل على أنّ المراد : عدم صحته بنفسه من دون الإجازة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨ باب وصية الغلام ، الفقيه ٤ : ١٤٥ حديث ٥٠ـ ٥٠٣ ، التهذيب ٩ : ١٨ حديث ٧٢٦ وما بعده.