ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره ، وإلاّ فله النصف وللأول السدس ان صدّقه الثاني.
ب : لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم بأخ سلّم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد.
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره ، وإلاّ فإشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره ، وإلاّ فله النصف ، وللأول السدس إن صدّقه الثاني ).
أي : لو أنكر الثالث الأول ، ولا ريب أنّه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت الى إنكاره ، وبدون ذلك يكون للثالث النصف ، لأنّ الوارث بزعمه هو والثاني ، فإن صدّق الثاني الأول دفع اليه مما في يده السدس ـ أي : سدس الأصل ـ لأنّه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة ، وعلى الاحتمال يشتركان فيما في يده.
قوله : ( لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له ، فلو أقر العم بأخ سلّم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد ، ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلاّ فإشكال ).
لا ريب أنّه إذا أقر الوارث بمن هو اولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال ، لأنّه إقرار في حق نفسه ، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلّم إليه التركة ، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره.
ولو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فلا بحث ، وإن