غرم المقر الثلث.
ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول ، وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم.
د : لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ، فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.
ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه.
______________________________________________________
المقر الثلث ).
أمّا إذا صدّقه فلأنّ الوارث بزعم الأول اثنان فيستحق باعتراف الحائز للتركة نصفها فيدفعه اليه ، ويغرّم النصف للثاني من المقر بحاله إن كذّب الإقرار بالثالث ، وإن صدّق فالثلث خاصة.
وإن كذّبه الأول غرّم الثلث ، لأنّه فوّت عليه بإقراره ثلث التركة ، ولا عبرة بتصديق الثالث بالأولتين وعدمه كما سبق ، ولا يخفى أنّ إطلاق الغرم يرجع في تنقيحه الى ما سبق.
قوله : ( ولو أقر بولد ثم بآخر فصدّقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم ).
أمّا إن التركة للثاني فلأنّ نسبه ثبت بقولهما دون الأول ، وإنّما يستقيم هذا إذا كانا عدلين ، وإلاّ كان له النصف خاصة إذا لم يعترفا له إلاّ به ، والنسب لم يثبت كما نبّه عليه شيخنا الشهيد في حواشيه ونبّه عليه قول المصنف في المسألة الاولى من هذا الفرع : ( ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول ) وأمّا انه لا غرم فلأنّه لم يقع من الأخ تفويت حق أوفر به لأحدهما.
قوله : ( لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد فان صدّقها الاخوة فالمال للولد ، وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى ، ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ،