ولو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن.
هـ : لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ، وثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما.
______________________________________________________
ولو كذّبها الاخوة فلهم ثلاثة الأرباع ، وللولد الثمن ، وللزوجة الثمن ).
لا يخفى أنّ المراد بقوله : ( فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد ) أنّ للولد ما زاد على الثمن سهم الزوجة ، وما ذكره المصنف من الضابط حق ، واعتبر كون الوارث وارثا ظاهرا ، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقراره ، لأنّه إقرار على الغير ، ولا يخفى أنّ كونه وارثا في الواقع مناف لصحة إقراره فيمتنع اعتباره.
ومتى أقر الوارث ظاهرا بمساو دفع اليه ممّا في يده بنسبة نصيب المقر به من التركة ، فلو كان المقر أحد الابنين دفع ثلث ما في يده ، وعلى الاحتمال نصفه ولو قال : دفع ممّا بيده ما زاد على نصيبه مع المقر به لكان أوفق للمختار. وإنّما تدفع الزوجة مع تكذيب الاخوة الثمن ، لأنّه الفاضل عن نصيبها بيدها وعلى الاحتمال سبعة أثمانه.
قوله : ( لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدّقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما ).
لما كان الإقرار بهما دفعة لم يلزم اختصاص أحدهما بالتركة.
وإنّما لم يلتفت الى تناكرهما ، لأنّ مقتضى الإقرار استحقاقهما الإرث معا ، وهو المعتبر لصدوره حين كان وارثا ظاهرا. ولو أقر أحدهما بصاحبه دون العكس لم يختلف الحكم ، صرّح به في التحرير (١) ، وينبغي أن يقيّد بما إذا لم يكن المقر والأخ عدلين وإلاّ كانت التركة للآخر ولا غرم.
__________________
(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٢١.