ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده.
و : لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر خاصة ، فإن أقر المنكر بآخر دفع اليه ما في يده ).
ولا غرم على الأخ الأول لو أقر بالولد الثاني ، لوصول نصيب كلّ من الولدين إليه.
قوله : ( لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصف ).
إنّما يتصور هذا الإقرار ممن يشارك الولد في الإرث سوى الزوجين ، وذلك هو الأبوان أو أحدهما أو الولد لا غير. وحينئذ فلا يستقيم إطلاق الحكم بإعطاء الزوج ربع ما في يده مع الولد أو نصفه مع عدمه ، لأنّه مع عدم الولد ينحصر صدور الإقرار في الأبوين ، ومعه يتصور وقوعه منهما أو من الولد.
ومعلوم أن أحد الأبوين له مع الولد السدس ، ولهما معه السدسان ، والزوج لا يزاحمهما في ذلك. نعم في صورة يقع الرد يدفع ممّا في يده ما فضل عن نصيبه مع الزوج ، وليس ذلك نصفا ولا ربعا.
ولو كان المقر الأب ولا ولد دفع النصف سواء كان معه أم أم لا ، ولو كانت الام مع الحاجب الى السدس فلا شيء ، وبدونه يدفع ما فضل عن نصيبها مع الزوج. ولو كان الولد دفع ممّا في يده ممّا فضل عن نصيبه مع الزوج ، فلو أقر الذكر مع أحد الأبوين دفع ممّا في يده ربع التركة. وكذا لو أقرت الأنثى معهما ، ولو كانت مع أحدهما لم تدفع الربع كملا ، ومنه يعلم حكم الإقرار بالزوجة.