ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهنّ ولا غرم ، سواء تصادقن أولا.
ز : لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسّوية ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر. ويحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين ، ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا ).
لأنّ إقراره لم يقتض من أول الأمر إلاّ ذلك.
قوله : ( لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس ، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها وصدّقه الأول سلّم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ، ويحتمل أن يسلّم الأخ من الام الثلثين ، ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ).
إنّما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما ثلث السدس ، لأنّ ذلك هو الفاضل عن نصيبه ، لأنّ نصيبه ثلث الثلث ، لأنّ للإخوة من الام ثلث الأصل بينهم بالسوية فيكون لكل واحد من هؤلاء ثلثه وقد نص الأصحاب على أنّ المقر يدفع ممّا بيده ما فضل عن نصيبه.
ووجه الاحتمال : لأنّ مقتضى الشركة إنّ ما حصل فهو للشركاء وما ذهب فمنهم ، والذي بيد الأخ للأب خارج عنها ، وهذا هو مقتضى ما سبق في البيع ، وهو الذي