ولو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا.
ح : لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا ، ويبقى له ثلث آخر.
______________________________________________________
يقتضيه الدليل ، إلاّ أنّ الأولى هو ما ذكره الأصحاب.
قوله : ( ولو كذّبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا ).
قد علم حال الأخ من الام ممّا سبق على كل واحد من الاحتمالين ، ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أمّا الأخ من الأب فإنّه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة ، على الأول من ستة وثلاثين ، وعلى الثاني من ثمانية عشر.
قوله : ( لو اعترفت الولد بالزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى ، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه ، فيصير معه ثلثا الثمن ، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر ).
وجه إعطاء الثانية نصف الثمن : إنّه لم يعترف لها بأزيد من ذلك ، فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها.
فأمّا إذا أقر بثالثة واعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية ، ونصفه باعتراف الاولى ، فيستعيد من الاولى النصف ومن الثانية السدس ، لأنّه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن ، يدفع منه ثلثا