ويصحّ وقوعه من المالك ووكيله.
ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول.
ولو قال : هو وقف بعد موتي احتمل البطلان ، لأنّه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح وقوعه من المالك ووكيله ).
إنّما يصح التوكيل فيه ، لأنّه فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن.
قوله : ( ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ).
لأنّ الوقف من التبرعات ، اللهم إلاّ أن ينذره في حال الصحة.
قوله : ( وكذا لو جمع بينه وبين غيره ).
أي : يخرج مع ذلك الغير من الثلث إذا كان تبرعا بأن لم يكن واجبا ماليا.
قوله : ( ويبدأ بالأول فالأول ).
أي : لو ضاق الثلث عن التبرعات ورتب بينها بدئ بالأول ثم الذي بعده فيختص البطلان بما ضاق عنه الثالث مما وقع آخرا ، ولو نسي الأول احتمل التوزيع والقرعة ، والثاني قريب.
قوله : ( ولو قال : هو وقف بعد موتي احتمل البطلان لأنّه تعليق ، والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف ).
لا ريب أنّه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا ، فبقي أن يراد بها الإنشاء ، وهي بنفسها إنّما يدل مطابقه على إنشاء الوقف بعد الموت بهذه الصيغة المأتي بها الآن وذلك يقتضي البطلان ، لإخلاله بكون الصيغة سببا تاما في حصول الوقف ، بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك ، وذلك معنى التعليق فيكون باطلا ، لأنّ العقود إنّما تصح