ط : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك ، وإلاّ فلا.
ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له ، إلا أن يرجع الى التصديق.
ولو كان أحدهما غير مكلّف فأقر المكلّف بآخر عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذّب ملك المعزول.
______________________________________________________
إلى الثالثة ويبقى الثلث الآخر له عوضا عمّا اغترمه ، ويفوت منه سدس الثمن والفريضة من ثمانية وأربعين لأنّا نطلب مالا له ثمن ولثمنه سدس.
قوله : ( لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا ، فأقر الحر المسلم بآخر ، فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلاّ فلا ، ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له إلاّ أن يرجع الى التصديق ).
أي : لو ترك الميت ولدين أحدهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن آخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر مع تصديقه بالمقر به ، فإن كان قبل قسمة التركة بين المقر والمقر به شارك ، وإن كان بعدها فلا إرث له ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الميراث من أنّ زوال المانع من الإرث قبل القسمة يقتضي ثبوت الإرث لا بعدها.
ولو أنّ هذا كذّب بالمقر به ـ سواء كان قبل زوال المانع أو بعده ـ لم يستحق شيئا ، لانتفاء القسمة بزعمه ، إذ الوارث واحد بقوله. ولو رجع الى التصديق استحق ، لاعتراف المقر والمقر به باستحقاقه ، ومتى رجع المقر له عن التكذيب قبل.
قوله : ( ولو كان أحدهما غير مكلّف ، فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن