قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
ط : لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا
٣٧٠
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلاّ فثلثاه.
______________________________________________________
كذّب ملك المعزول ).
إنّما يعزل لغيرالمكلف النصف ، لأنّ الإقرار غير ماض عليه ، ولا يعتد بتصديقه ولا تكذيبه إلاّ بعد الكمال فيترتب على كل مقتضاه.
قوله : ( ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلاّ فثلثاه ).
أي : لو مات غير المكلف قبل الكمال وقد تخلّف من النصف السدس : أي : سدس الأصل وهو ثلث النصف ـ ، فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف ، بأن قسّم النصف وميّز حصة غير المكلّف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل ، وترك السدس للإيقاف الى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلّف الى حين موته سواه فهو للمقر له ، لأنّ الوارث لغير المكلّف هو أخوه المقر وهو معترف له به.
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف ، بل كان النصف بأجمعه موقوفا ، الى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان للمقر له ثلثا السدس ، ثلث بسب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأنّ الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر.
وينبغي أن يقال : إنّ هذا إنّما هو إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية ، فأمّا إذا كان بإيقاف الحاكم ، ومن جرى مجراه على الطفل فينبغي أن يقال : إن حصة المقر به من التالف في النفقة وقدرها ثلثا السدس ، يقدم به من التركة ، لاعتراف الوارث بأنّ ذلك ليس حقا للطفل بل للمقر به. والفرز : عزل شيء من شيء وميزه كالإفراز ، ذكره في القاموس (١).
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١٨٥ « فرز ».