ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلاّ فثلثاه.
______________________________________________________
كذّب ملك المعزول ).
إنّما يعزل لغيرالمكلف النصف ، لأنّ الإقرار غير ماض عليه ، ولا يعتد بتصديقه ولا تكذيبه إلاّ بعد الكمال فيترتب على كل مقتضاه.
قوله : ( ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقر له ، وإلاّ فثلثاه ).
أي : لو مات غير المكلف قبل الكمال وقد تخلّف من النصف السدس : أي : سدس الأصل وهو ثلث النصف ـ ، فإن كان الحاكم قد أفرزه للإيقاف ، بأن قسّم النصف وميّز حصة غير المكلّف منه على تقدير التصديق وهو ثلث الأصل ، وترك السدس للإيقاف الى أن يكمل غير المكلف فلم يتخلّف الى حين موته سواه فهو للمقر له ، لأنّ الوارث لغير المكلّف هو أخوه المقر وهو معترف له به.
وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف ، بل كان النصف بأجمعه موقوفا ، الى أن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كان للمقر له ثلثا السدس ، ثلث بسب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعمه ، لأنّ الذاهب من الشريكين والباقي لهما ، وثلث بالإرث من أخيهما ، والثلث الآخر للمقر.
وينبغي أن يقال : إنّ هذا إنّما هو إذا كان ذهاب الثلثين بآفة سماوية ، فأمّا إذا كان بإيقاف الحاكم ، ومن جرى مجراه على الطفل فينبغي أن يقال : إن حصة المقر به من التالف في النفقة وقدرها ثلثا السدس ، يقدم به من التركة ، لاعتراف الوارث بأنّ ذلك ليس حقا للطفل بل للمقر به. والفرز : عزل شيء من شيء وميزه كالإفراز ، ذكره في القاموس (١).
__________________
(١) القاموس المحيط ٢ : ١٨٥ « فرز ».