ولو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ.
ولو وقف على أحد الشخصين ، أو إحدى القبيلتين ، أو على رجل غير معيّن ، أو امرأة بطل.
ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ.
______________________________________________________
ولعدم القطع بحياته. والفرق بين الوصية والوقف : إنّ الوصية تتعلق بالمستقبل ، والوقف تسليط في الحال.
واحترز بقوله : ( ابتداء ) عمّا لو وقف على المعدوم ، أو الحمل تبعا لغيره فإنّه يصحّ ، كما لو وقف على أولاده ومن سيولد له لوجود من يصحّ الوقف به. وقد صرّح بهذا المحترز بقوله : ( ولو وقف عليهما تبعا للموجود صحّ ).
قوله : ( ولو وقف على أحد الشخصين ، أو إحدى القبيلتين ، أو على رجل غير معيّن أو امرأة بطل ).
أي : امرأة غير معيّنة ، ووجه البطلان انتفاء الموقوف عليه ، لأنّ ما ليس بمعيّن في نفسه ليس بموجود ، ولأنّ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معيّنا.
قوله : ( ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صحّ ).
أسند القول بالصحة في التذكرة إلى علمائنا (١) ، وظاهره الإجماع على ذلك ، ووجه الصحة ظاهر ، فإنّ انتشار القبيلة لا يمنع صحة الوقف كالوقف على الفقراء والمساكين فإنّه يصحّ اتفاقا.
وقال ابن حمزة من أصحابنا (٢) ، والشافعي : لا يصح الوقف على من لا يمكن استيعابهم وحصرهم (٣) ، وهو منقوض بالوقف على الفقراء ، ولو وقف على أهل بلد
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٣٠.
(٢) الوسيلة : ٤٤١.
(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦١.