ولو قال : وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل.
ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة ،
______________________________________________________
كبغداد ، أو أهل قطر كالعراق ، أو على كافة بني آدم صحّ عندنا.
قوله : ( ولو قال : وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل ).
لأنّ الموقوف عليه أحد أركان العقد وقد أخل به ، ولا يحمل ذلك على ارادة عموم الوقف ، لانتفاء ما يدل على ذلك. وقال ابن الجنيد : إذا قال صدقة لله ولم يسمّ صرف في مستحقي الزكاة (١) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة ).
أي : لمن دان بذلك وكان شأنه باعتبار معتقده أن يفعله ، وهذا هو مذهب أكثر الأصحاب ، نظرا الى عموم اللّفظ. ويندرج في المسلمين من كان بحكمهم من أطفالهم ومجانينهم ، صرّح به ابن حمزة (٢) ، والمصنف في المختلف (٣) ، لاندراجهم فيهم باعتبار الاستعمال الشائع ودخولهم تبعا كما يدخل الإناث في صيغة الذكور.
وقال ابن إدريس : إنّه إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين ، لدلالة فحوى الخطاب وشاهد الحال عليه ، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه (٤).
ويضعّف بأنّ تخصيص عام لا يقتضي تخصيص عام آخر ، وما ادعاه من دلالة فحوى الخطاب وشاهد الحال على ذلك ممنوع ، والفرق بين المسلمين والفقراء قائم ،
__________________
(١) المختلف : ٤٩٦.
(٢) الوسيلة : ٤٤٢.
(٣) المختلف : ٤٩٣.
(٤) السرائر : ٣٧٨.