ويحرم الخوارج والغلاة.
ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل : لمجتنبي الكبائر.
______________________________________________________
فانّ إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف آرائهم ومقالاتهم وتباين معتقداتهم أمر تشهد العادات بنفيه ، فلما لم يكن دليل على التخصيص تمسكنا بقرينة النحلة والدين فأمّا الوقف على جميع المسلمين فهو أمر راجح في نظر الشارع مطلوب ، ومثله واقع كثير فيجب إجراؤه على ظاهره.
قوله : ( ويحرم الخوارج والغلاة ).
أي : يحرمون من الوقف ، فلا يكون إطلاق الوقف على المسلمين متناولا لهم ، لأنّهم كفّار ، ولا وجه لتخصيصهم بالذكر ، بل كل من ارتكب ما يقتضي كفره لا يندرج فيهم ، ولا يخفى أنّ العبارة لا تتناول الجميع ، واستثنى في الدروس من حرمانهم ما إذا كان الواقف منهم (١) ، وفيه قوة.
قوله : ( ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية ، وقيل لمجتنبي الكبائر ).
إطلاق ( المؤمنون ) على الاثني عشرية هو المتعارف بين الأصحاب ، والقائل باشتراط مجانبة الكبائر هو الشيخ في النهاية (٢) ، وهو ضعيف ، لأنّ الفاسق مندرج في المؤمنين.
قال المصنف في المختلف : التحقيق إنّ الايمان إنّ جعلناه مركبا من الاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمنا ، وإن جعلناه عبارة عن الأول كان مؤمنا (٣) ، والحاصل أنّ قول الشيخ ضعيف ، وعنه قول آخر في التبيان يقتضي دخول
__________________
(١) الدروس : ٢٣٢.
(٢) النهاية : ٥٩٧.
(٣) المختلف : ٤٩٤.