ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية ، فإنّه يندرج تحته كل من انتسب الى على عليهالسلام من جهة الأب ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي.
ولو وقف على من اتصف بصفة ، أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه النسبة ، كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث.
ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار ، وقيل : لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب ، وقيل : أربعين دارا.
______________________________________________________
قوله : ( ويعطى من انتسب بالأب دون الأم خاصة ، كالعلوية فإنّه يندرج تحته كل من انتسب الى علي عليهالسلام من جهة الأب ، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي ).
لأنّ ولد البنت لا ينتسب إلى أبيها عند أكثر الأصحاب ، وقد سبق تحقيق المسألة في الخمس ، والمخالف في الموضعين واحد ، والأصح ما عليه الأكثر.
قوله : ( ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا إنّه جار ، وقيل : لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب ، وقيل : أربعين دارا ).
الأول : هو مختار المصنف وجماعة من الأصحاب (١) ، وهو الأصح ، لأنّ الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية.
والثاني : قول أكثر الأصحاب ، (٢) وهو المشهور بينهم ، وإن كانت عبارة ابن البراج تؤدي ما ليس مرادا له (٣) ، ذكرها المصنف في المختلف وبيّن ما فيها (٤).
__________________
(١) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٢١٥.
(٢) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٩٩ ، وسلار في المراسم : ١٩٨.
(٣) المهذب ٢ : ٩١.
(٤) المختلف : ٤٩٤.