ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ، ولا ينصرف الوقف الى مولاه ، ولا على أم الولد ، ولا المدبر ، ولا الميت ، ولا على الملك ، ولا الجن ، ولا المكاتب ولو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرية
______________________________________________________
والثالث : قول لبعض الأصحاب (١) ، لرواية عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه سئل عن حدّ الجواز فقال : « إلى أربعين دارا » (٢).
قوله : ( ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ، ولا ينصرف الوقف الى مولاه ... ).
في قوله : ( ولو وقف على من لا يملك ) إيماء إلى علّة عدم صحة الوقف على العبد.
وتحقيقه : إنّ الوقف تمليك عين أو منفعة ، وأصح القولين عندنا امتناع ملكية العبد ، ويجيء على القول بصحة تملكه جواز الوقف عليه ، وعلى المنع لو وقف على عبد غيره بطل ، وفي أحد قولي الشافعي أنّه يكون وقفا على سيده (٣) ، ولا فرق في ذلك بين القن وأم الولد والمدبر.
قوله : ( ولا الميت ، ولا على الملك ، ولا الجن ، ولا الشياطين ).
لعدم صلاحيتهم للتملك.
قوله : ( ولا المكاتب ، ولو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرية ).
لا ريب أنّ المكاتب رق وإن انقطعت سلطنة المولى عنه ، فلا يصحّ الوقف عليه سواء كان مطلقا أو مشروطا ، نعم لو تحرر من المطلق شيء بأداء بعض مال الكتابة صحّ الوقف في نصيب الحرية.
__________________
(١) الدروس : ٢٣٢.
(٢) كنز العمال ٩ : ٥٢ حديث ٢٤٨٩٥ ، الجامع الصغير : ٥٧٠ حديث ٣٦٨٧.
(٣) الوجيز : ٢٤٥ ، مغني المحتاج ٢ : ٣٧٩.