ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صحّ ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين ، لكن هو صرف الى بعض مصالحهم ، بخلاف الوقف على البيع فإنّه لا ينصرف الى مصالح أهل الذمّة ولو وقف على البيع والكنائس ، أو معونة الزناة ، أو قطّاع الطريق ، أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصحّ.
______________________________________________________
قوله : ( ولو وقف على المصالح كالقناطر ، والمساجد ، والمشاهد صحّ ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين ، لكن هو صرف الى بعض مصالحهم ).
لمّا كان الوقف على المصالح ـ والقرب في الحقيقة ـ وقفا على المسلمين لأنهم المنتفعون به لم يرد لزوم بطلانه من حيث أنّ الموقوف عليه لا يملك ، غاية ما هناك أنّه وقف على المسلمين في مصلحة خاصة ، فإذا وقف على المسجد كان وقفا على المسلمين ، لأنّهم المنتفعون بالمسجد والتردد إليه للعبادة واقامة شعار الدين ، لكن على هذا الوجه المخصوص والمصلحة المعيّنة ، وكذا القول في الوقف على القناطر ، والمشاهد ، وأكفان الموتى ، ومؤنة الغسّالين والحفّارين.
قوله : ( بخلاف الوقف على البيع فإنّه لا ينصرف الى مصالح أهل الذمة ).
المراد : أن الوقف على المساجد ونحوها جائز ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين ، بخلاف الوقف على البيع والكنائس ونحوها فإنّه لا يجوز وان كان في الحقيقة وقفا على أهل الذمة وقلنا بجواز الوقف عليهم ، لأنّ الوقف على المساجد وقف على المسلمين في جهة خاصة هي طاعة وقربة ، وأمّا الوقف على البيع فإنه وقف على أهل الذمة في جهة خاصة هي معصية ، فإنّ اجتماعهم فيها للعبادات المحرّمة (١) والكفر وشتم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والوقف عليها معونة على ذلك ، هذا هو مقصود المصنف ، وإن كانت العبارة لا تؤدي هذا المعنى على الوجه المراد.
__________________
(١) في « ك » : المحرفة.