ويصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم.
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين ، ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته.
______________________________________________________
كبناء القناطر ، وعمارة المساجد والمشاهد ، واعانة الحاج والزائرين ، وأكفان الموتى والحج والعمرة ، والغزو ، ونحو ذلك.
قوله : ( ويصرف الوقف على المنتشرين الى من يوجد منهم ).
لما كان الوقف على المنتشرين الّذين ليسوا بمنحصرين ليس وقفا على جملة أشخاصهم ، بل هو وقف على جهة مخصوصة ومصرفها أولئك المنتشرون ، فإذا وقف على بني هاشم مثلا ـ كان مصرف الوقف من كان هاشميا ـ لم يجب تتبع جميع المنتشرين في إيصال نماء (١) الوقف عليهم ، بل يجب صرفه الى من كان موجودا في البلد ، لرواية علي بن سليمان النوفلي ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام : أنّه كتب إليه في مثل ذلك فأجاب : بأنّ الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا (٢).
وفي التذكرة اكتفى بالصرف إلى ثلاثة منهم في أول كلامه ، ثم قال : هكذا قال بعض الشافعية ، والأولى الصرف الى جميع من يحضر البلد منهم ، واحتج بالرواية المذكورة (٣).
وأعلم أنّه لا فرق في ذلك بين كون الوقف على من لا ينحصر في ابتداء الوقف وانتهائه ، وبه صرّح في التذكرة (٤) ، وظاهر الرواية يتناوله.
قوله : ( ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين ، ولو
__________________
(١) في « ك » : جميع.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨ حديث ٣٧ ، الفقيه ٤ : ١٧٨ حديث ٦٢٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٣ حديث ٥٦٣.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٤٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٥.