فلا يصحّ وقف الدين ، ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبد في الذمة أو ملك مطلق ، ولا ما لا يصحّ تملكه كالخنزير ، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة.
______________________________________________________
بقاء (١) ، وصحة غيره تحتاج الى دليل.
قوله : ( ولا يصح وقف الدين ).
إجماعا ، سواء كان على موسر أو معسر ، حالا أو مؤجلا.
قوله : ( ولا المطلق كفرس غير معين ، وعبد في الذمّة ، أو ملك مطلق ).
أي : وكذا لا يصحّ وقف الشيء المطلق الّذي ليس بعين من الأعيان ، كما لو وقف فرسا ولم يعين وإن وصفها ، أو عبدا كذلك.
والمراد بقوله : ( غير معيّن ) إنّه غير مشخّص لا أنّه غير موصوف.
وقوله : ( في الذمّة ) لو اعتبر في كل من الفرس والعبد أمكن.
والمراد بقوله : ( أو ملك مطلق ) أن يقف ملكا من الأملاك أيّها كان ولا يشخصه ، ويجوز أن يراد به : أن يقول : وقفت ملكا ويقتصر على ذلك فإنّ الوقف لا يصح في شيء من هذه المواضع اتفاقا.
قوله : ( ولا ما لا يصحّ تملكه كالخنزير ، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة ).
وجه القرب : أنّه مملوك للكافر يصحّ نقله بالبيع ، ونحوه من أسباب النقل فجاز وقفه : لأن المانع من وقفه في حق المسلم إنّما هو عدم كونه مملوكا له ، ويحتمل العدم لامتناع التقرب به.
ولا ريب أن البحث في هذه المسألة فرع صحة الوقف من الكافر ، وإنّما تتحقق صحته إذا لم يشترط فيه التقرب ، أو اكتفينا بتقرب الكافر بحسب معتقده وإن
__________________
(١) في « ك » : واقعا.