ولا وقف الطعام واللحم والشمع ، وفي الدراهم والدنانير اشكال ، ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه ويصح وقف المشاع ،
______________________________________________________
تردد ، لأنّ العين حينئذ مسلوبة المنفعة فيكون كوقف ما لا منفعة فيه ، ولم أظفر فيه بكلام للأصحاب ، ولعلّ اقتصار المصنف في التذكرة على ذكر الموصى بخدمته شهرا لاستشعاره شيئا في إطلاق الحكم.
قوله : ( ولا وقف الطعام واللحم والشمع ).
لأنّ منفعة هذه المطلوبة منها عرفا إنّما تكون بإتلافها ، ولا يعتد بمنفعة الشمع لنحو الزينة وما جرى هذا المجرى ، وكذا كل ما لا ينتفع به إلاّ بإتلافه (١) لا يصحّ وقفه ، لأنّ الوقف يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، وهو منتف هنا.
قوله : ( وفي الدراهم والدنانير إشكال ).
ينشأ : من أنّ المنفعة المطلوبة منهما عرفا إنّما تكون بإنفاقهما وذلك إتلاف ، ومن إمكان منفعة التحلي بهما والضرب على سكتهما ، فالإشكال ناشىء من التردد في أن لهما منفعة مقصودة مع بقائهما وعدمه؟ ونقل في المبسوط الإجماع على المنع إلاّ ممن شذ (٢) ، والحق أنّه إن كان لهما منفعة مقصودة عرفا سوى الإنفاق صحّ وقفهما ، وإلاّ فلا.
قوله : ( ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه ).
ظاهره إنّه لا يصحّ وقفه كما لا يصحّ بيعه وإن أمكن تسليمه بعد العقد ، وليس كذلك بل العقد صحيح ويتم بالقبض إن أمكن ، فلو تعذر أصلا بطل ، والفرق بينه وبين البيع : إنّه معاوضة فيقتضي إمكان تسليم العوض ، ولاختصاص البيع بالنص.
قوله : ( ويصحّ وقف المشاع ).
لأنّ مقصود الوقف ـ وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ـ يحصل به ، ومنع
__________________
(١) في « ك » : بإبلائه.
(٢) المبسوط ٣ : ٢٨٨.