ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا ، وقبضه كقبض المبيع.
ويصحّ وقف كل ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار ، والثياب ، والأثاث ، والآلات المباحة ، والحلي ، والسلاح ، والكلب المملوك والسنور ، والشجر ، والشاة ، والأمة والعبد
______________________________________________________
من ذلك بعض العامة (١).
قوله : ( ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا ).
أي : يصحّ وقف من ينعتق على الموقوف عليه كغيره ، ولا ينعتق بدخوله في ملكه بالوقف على القول به ، بل يبقى وقفا ، لأنّ العتق دائر مع الملك التام ، وملك الموقوف عليه غير تام بل هو محبوس لا يقبل الزوال.
قوله : ( وقبضه كقبض المبيع ).
أي : قبض الموقوف كقبض المبيع : إمّا بالتخلية مطلقا ، أو فيما لا ينقل ويحوّل كما سبق تحقيقه ، وقبض المشاع فيهما أيضا سواء.
قوله : ( ويصحّ وقف كلّ ما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه ).
هذا ضابط الموقوف وكان الأولى ذكره في أول الباب ، والمراد بـ ( ما ينتفع به ) كذلك : ما يكون له منفعة مقصودة عرفا ، فلا يعتد بالنفع اليسير الّذي لا يعتد بمثله في العادة كالتفرج على الدراهم ، ونحو ذلك.
قوله : ( كالعقار ، والثياب ، والأثاث ، والآلات المباحة ، والحلي ، والسلاح ، والكلب المملوك ، والسنور والشجر ، والشاة ، والأمة ، والعبد ).
وكذا المصاحف والكتب ، لأن معنى الوقف متحقق في ذلك كله ، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وقد روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أما خالد
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٦ : ٢٦٦. الشرح الكبير المطبوع مع المغني ٦ : ٢٦٦ ، اللباب ٢ : ١٨١.