دون المستولدة ، وفي وقف المستولدة نظر.
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل ، أو بالعكس ، أو جعل
______________________________________________________
فإنه قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله » (١).
وقال أبو حنيفة : لا مدخل للوقف في الحيوانات وفي الكتب ، (٢) وعن مالك : إن المنقول مطلقا لا يجوز وقفه (٣).
قوله : ( دون المستولدة ).
فإنه لا يصح وقفها ، لأن الاستيلاد يقتضي المنع من نقلها عن ملك السيد الى ملك غيره ، والوقف يقتضي النقل الى ملك الموقوف عليه ، ولأنه تدخلها حرمة العتق فكأنها عتيقة ، ولأن الاستيفاد يقتضي انعتاقها بموت السيد ، والوقف يقتضي الدوام ما بقي الموقوف فيتنافيان.
واحتمل في التذكرة الجواز ، لعدم خروجها عن الملكية ، ومنع بيعها لا يقتضي منع وقفها ، لأنّ الوقف يشبه العتق لاشتراكها في إزالته الملك عن المالك الى وجه من وجوه القرب ، (٤) وليس بشيء.
وربما بني الجواز وعدمه على أن الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا؟ فإن قلنا بالأول لم يصح لأنها لا تقبل النقل ، والاّ صح. ويضعف بأنه إن نفذ اقتضى سقوط حقها من الانعتاق بموت المولى ، ولم يذكروا هنا صحة وقفها حبسا ، لاشتراكهما في أصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الآخر ، ولو ذكر هنا لأمكن.
قوله : ( ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل ، أو بالعكس أو جعل
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٥، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٧ حديث ١١.
(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٢٢٠ ، الوجيز : ٢٤٤.
(٣) الوجيز : ٣٤٤.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٣٢.