وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
الفصل الثاني : في الأحكام : الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ،
______________________________________________________
وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز ).
لا ريب ان كل واحد من سفل الدار وعلوها مملوك يقبل النقل بانفراده فيتصور وقفه مسجدا وغيره ، فإن وقف العلو اختص الوقف به ويتبعه الهواء فوقه ، وإن وقف السفل فكذلك لكن يتبعه ما تحته.
ولو جعل وسط داره. أو موضعا فيه مسجدا صح لما قلناه ، ويثبت للموقوف عليه حق الاستطراق ، كما لو آجر بيتا من داره فإنه يثبت للمستأجر حق الاستطراق وإن لم يشترطه ، لتوقف الانتفاع عليه.
قوله : ( الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ).
المراد بتمامه : استجماع ما يعتبر في صحته من الإيجاب ، والقبول حيث يشترط ، والقبض بالاذن مع باقي الشروط ، وهذا قول أكثر العلماء (١).
وظاهر كلام أبي الصلاح : إنه لا ينتقل عن ملك الواقف (٢) ، وهو قول بعض العامة (٣) ، لقوله عليهالسلام : « حبس الأصل وسبّل الثمرة » (٤) ، ولأن شرطه يتبع ولو زال لما اتبع ، ولجواز إدخال من يريد في الوقف على أصاغر الأولاد.
وكل ذلك ضعيف ، لأن التحبيس لا ينافي الانتقال ، إذ المراد منه : منع بيعه وهبته وارثه وغير ذلك من أسباب نقل الملك ، وإنما وجب اتباع الشرط ، لأن الملك إنما زال على هذا الوجه. وقد سبق أن إدخال من يريد مع الأولاد الأصاغر لا يصح إذا تم الوقف إلاّ مع الشرط.
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر : ٣٧٦ ، وابن زهرة في الغنية ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤١.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٢٤.
(٣) المجموع ١٥ : ٣٤٠ ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان ٢ : ٤٤.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠ حديث ٢٣٩٧. سنن البيهقي ٦ : ١٦٢.