ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصحّ العتق ، وكذا لو أعتقها الموقوف عليه ، ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف.
______________________________________________________
المصنف.
واعلم أنه ليس المراد يكون الملك لله تعالى صيرورة الشيء مباحا ، بل انفكاك المحل عن ملك الآدميين واختصاصهم.
ويمكن أن يكون إفراد المصنف المسجد بحكم ليس لأن الملك فيه ليس على نهج ما اختاره في الوقف على الجهات العامة ، لأن كلا منهما الملك فيه لله تعالى ، بل لأن حكم المسجد والمقبرة متفق عليه ، وأما الحكم في الجهات العامة فمختلف فيه ، كذا قال في التذكرة (١) ، فلو جمع الكل وعبّر بالأقرب لأشعر ذلك بأن الخلاف في الجميع.
قوله : ( ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق ).
لأنها انتقلت عنه بالوقف فليس بمالك.
قوله : ( وكذا لو أعتقها الموقوف عليه ).
أي : لا يصح العتق منه ، لأنه وإن كان مالكا إلاّ أنه ممنوع من كل تصرف ناقل للملك.
قوله : ( ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف ).
أي : ولو أعتق الشريك الآخر الذي حصته طلق حصته لم يقوّم عليه الوقف ، وهذا هو أصح الوجهين ، لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فالسراية أولى ، لأنها أضعف من المباشرة ، ولاقتضائها سلطنة على مال الغير فيقتصر فيها على موضع الوفاق ، ولاستلزامها إبطال حق الموقوف عليهم من غير الوقف ، ومن عموم ثبوت السراية الشامل لصورة النزاع ، والعتق مبني على التغليب.
ويرجح الأول باستصحاب حال الوقف الى أن يثبت ناقل خال عن
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٠.