ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف ، واللبن ، والنتاج ، وعوض البضع ، واجرة الدابة والدار والعبد ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف ،
______________________________________________________
المعارض ، والأصح عدم التقويم ، وهو مختار الشيخ (١) ، والمصنف في أكثر كتبه (٢) ، وتردد في الإرشاد (٣). قال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ـ : إن احتمال التقويم يضعّف على القول بانتقال الموقوف الى الله تعالى ، ويقوى على القول بانتقاله الى الموقوف عليهم ، وكأنه نظر الى أن انتقال الملك الى الله تعالى في معنى التحرير.
قوله : ( ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف ، واللبن ، والنتاج ، وعوض البضع ، واجرة الدابة والدار والعبد ).
ونحو ذلك مما له اجرة ، ووجهه : ان الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وذلك يقتضي أن تكون فوائده ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها كيف شاء تصرف المالكين في أملاكهم من البيع ، والهبة ، والوقف ، وغير ذلك ، وهذا هو الغرض من الوقف ، ومعنى قول المصنف ( ملكا تاما ) ما قلناه.
ولو كان الوقف شجرة فثمارها للموقوف عليه ، وأما الأغصان فإن كانت معتادة القطع فهي كالثمرة يملكها ملكا تاما كشجرة الخلاف فإن أغصانها كثمار غيرها ، ولو لم تكن معتادة فهي كالأصل ، كذا ذكره في التذكرة (٤).
ولا يبعد أن يكون ما جرت العادة بقطعه في كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة والثمرة من تهذيب الأغصان ، وما يقطع من أغصان شجرة العنب ملحقا بالثمار.
قوله : ( ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف ).
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٨٨.
(٢) تحرير الأحكام : ٢٨ ، تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٣١.
(٣) إرشاد الأذهان : ٤٥٤.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٤٠.